الصيمري
150
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وقال الأوزاعي : تبطل صلاته ويستأنف تأديبا له ليحتاط فيما بعد . وقال الحسن البصري وأبو هريرة : يمضي في سهوه ، أي يأخذ بالزيادة . وقال أبو حنيفة : ان كان أصابه ذلك مرة واحدة بطلت ، وان تكرر ذلك تجزئ في الصلاة واجتهد ، فان غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بنى عليه ، وان تساوت ظنونه بنى على الأقل كما قال الشافعي . والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة والروايات ( 1 ) . مسألة - 184 - من شك في صلاة الغداة والمغرب فلا يدري كم صلى أعاد الصلاة من أولها ، وقال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في المسألة الأولى . والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 185 - قال الشيخ : من شك في صلاة السفر أو صلاة الجمعة وجب عليه الإعادة ، والخلاف في هذه المسألة كالتي قدمناها . واستدل بإجماع الفرقة وهو المعتمد . القول في سجود السهو : مسألة - 186 - قال الشيخ : سجدتا السهو بعد التسليم ، سواء كان لزيادة أو لنقيصة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي : هما قبل التسليم على كل حال وعليه أصحابه . وقال مالك : ان كان عن نقيصة فهو قبل التسليم ، وان كان عن زيادة فبعده . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار ( 2 ) . مسألة - 187 - قال الشيخ : إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا ،
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 2 / 184 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 / 195 .